عبء الإثبات ومراحل تطوره ومخاطره
المقدمة :-
من أهم الفروع القانونية التي لا يمكن أن يستغني عنها أي نظام قانوني نظام الإثبات ، حيث هو الطريق الذي يستطيع أن يصل به صاحب الحق إلى حقه ، وقد اختلفت التشريعات في الدول المختلفة في طرق الإثبات التي تتبعها ، وفيما يلي نوضح ماهية عبء الإثبات ، والسبب الذي دعى إلى تسميته بالعبء ، كما نذكر مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام .
ننتقل بعد ذلك لنبين شرحاً مبدأ أن الأصل في الإنسان براءة الذمة ، وبعض التطبيقات على هذا المبدأ ونوضح طريقة تحديد المدعي والمدعى عليه وفقاً لنظام الإثبات ، مع تعريف القرينة القانونية التي يضعها قانون الإثبات في بعض الأحوال ليكسب أحد الخصوم مركزاً قانونياً .
نتوغل بعد ذلك لتوضيح معنى عدم جواز أن يصنع الخصم دليلاً لنفسه ، والاستثناءات الواردة على ذلك ، ثم نوضح معنى مبدأ حياد القاضي ، وأنه لا يجوز أن يحكم في النزاع وفقاً لعلمه الشخصي ، ثم نتطرق لمراحل التطور التي مر بها قانون الإثبات ، وهي المذاهب الثلاث المختلفة التي تتبنى كل دولة نظاماً مختلفاً عن الأخرى ، ونوضح بإيجاز المخاطر التي يمكن أن يسببها تبني كل نظام منها .
* مشكلة البحث :-
يعالج البحث مشكلة تعريف عبء الإثبات ، والملامح التي تدل على تطوره ، والمخاطر التي قد يؤدي إليه تبني نظام معين من نظم الإثبات .
* أهداف البحث :-
يهدف البحث إلى :-
1- تحديد مفهوم عبء الإثبات ، والمبادئ المتفرعة عنه .
2- توضيح ملامح تطور عبء الإثبات .
3- تحديد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها العدالة نتيجة تبني نظام إثبات معين .
* أهمية البحث :-
تكمن أهمية البحث في فهم أهمية تبني نظام معين من نظم الإثبات ، وفهم المبادئ العامة للإثبات التي ينبغي على كل قانوني التعرف عليها ، وفهم مغزاها قبل التمرس على أرض الواقع في العمل القانوني .
* حدود البحث :-
للبحث حدود موضوعية سبق توضيحها عند حديثنا عن أهمية البحث ومشكلته ، وليس للبحث حدود زمانية أو مكانية ، حيث يتم تناول موضوع الإثبات على مدار التشريع القانوني في ملامح تطوره ، ولا ينحصر الشرح على مكان محدد ، فهو يتناول المبادئ العامة للإثبات في مختلف النظم القانونية .
* منهج البحث :-
يتبني البحث المنهج التحليلي ، حيث تم فهم الموضوع من عدد من وجهات نظر القانونيين المتمرسين ، ثم استنباط الأهداف التي يتبناها البحث من هذه المصادر .
* خطة البحث :-
أولاً- المقدمة :-
وفيها شرح مختصر لموضوع البحث .
ثانياً- البحث :-
وتم تقسيمه إلى فروع ، ويندرج تحت كل فرع عدد من العناصر الفرعية كالتالي :-
الفرع الأول- عبء الإثبات :-
أولاً- سبب التسمية بأنه عبء :-
سمي الإثبات بالعبء لصعوبته عندما يتحمله أحد الخصوم ، ويتحمل عبء الإثبات المدعي أو كما يقال (البينة على من ادعى) ، فمن يدعي انشغال ذمة خصمه بدين عليه أن يثبت ذلك ، فإن نجح في الإثبات ينتقل عبء النفي على الخصم (المدعى عليه) ، وهو يتحول بدوره إلى مدعي كذلك عند انتقال العبء إليه .
ثانياً- مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام :-
قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام ، ومعنى ذلك أنها تكون بالاتفاق بين الخصوم ، ويجوز لهم في اتفاقهم أن يخالفوا قواعد قانون الإثبات ، كما ويجوز أن يكون هذا الاتفاق قبل انعقاد الخصومة القضائية أو أثناء سيرها .
ثالثاً- مبدأ الأصل في الإنسان براءة الذمة :-
استمدت قاعدة الإثبات بأن البينة على من ادعى من كون ذمة الإنسان أصلها البراءة من كل دين أو ادعاء بانشغالها ، والأدلة على ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالى :" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً " ، وقوله :" ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذى " .
كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ حين قال :" البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " ، وقوله :" وادرؤوا الحدود بالشبهات " .
كما يؤيد العقل السليم هذا المبدأ فكيف يتم تحميل ذمة شخص بالتزام هي في الأصل خلقت دون تحميلها إياه ؟
رابعاً- تطبيقات على مبدأ (الأصل في الإنسان براءة الذمة) :-
أ- الأصل في الإنسان كمال أهليته ، وعلى من يدعي توافر أحد عيوب الإرادة التي تنقص من الأهلية (الغلط – الإكراه – التدليس – الاستغلال) أن يثبت وجود هذا العيب .
ب- الأصل في الإنسان حسن النية ، وعلى من يدعي سوء النية أن يثبت ذلك ، وفي ذلك يدق الخلاف ، فكيف يمكن إثبات حسن أو سوء نية الإنسان ، وهي من المكنونات الداخلية التي لا يعلمها إلا الله ، يقال رداً على ذلك أن سوء وحسن نية الشخص تظهر من تصرفاته الخارجية أو المادية ، وتسهيلاً على المدعي في هذه الحالة نصت بعض التشريعات على أن إثبات حسن وسوء النية يكون بكافة طرق الإثبات الممكنة قانوناً ومنها شهادة الشهود .
خامساً- تحديد المدعي والمدعى عليه :-
المدعي ليس من قام برفع الدعوى ابتداءً ، والمدعى عليه ليس أيضاً من رفعت عليه الدعوى ابتداءً ، ولكن المدعي هو من يدعي خلاف الأصل (كما في المثالين السابقين) ، والمدعى عليه هو من يتمسك بهذا الأصل .
سادساً- القرينة القانونية في مجال الإثبات :-
أحياناً ينص القانون على ما ينقل عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى عليه ، وذلك لمصلحة يقررها الشارع القانوني ، ومن ذلك أن الأب ملتزم بتعويض الضرر ، ومن بعده الجد ، فهذه قرينة قانونية وإذا أراد المدعى عليه التخلص منها وتحميل غير هؤلاء عبء تعويض الضرر أن يقيم الدليل على ادعاءه.
سابعاً- لا يجوز للخصم أن يصطنع دليل لنفسه :-
1- معنى عدم جواز أن يصنع الخصم دليلاً لنفسه :-
أي لا يجوز لأحد الأطراف أن يتمسك بورقة صادرة منه هو ويعتبرها دليلاً يؤيد موقفه أمام القضاء ، فهي تعتبر دليلاً عليه ، وليست له ، بل على العكس من ذلك يكون من حق الطرف الآخر في الدعوى أن يتمسك بهذا الدليل لصالح نفسه .
2- الاستثناءات على هذه القاعدة :-
أ- عقد الإيجار : يخالف المشرع السعودي هذه القاعدة في مجال عقد الإيجار ، فمن المعروف أن عقد الإيجار عند انعقاده يكون من نسختين (نسخة للمؤجر ونسخة للمستأجر) ، فإذا رغب المؤجر بالادعاء وطلب خروج المستأجر من العين المؤجرة ، ولكنه كان قد فقد عقد الإيجار أو أنه تلف ، فإنه في هذه الحالة يقوم بطلب استرداد العين من المستأجر لاغتصابه لها ، ففي هذه الحالة إذا قام المستأجر بتقديم عقد الإيجار مدعياً أنه ليس مغتصباً للعين ولكنه مؤجر لها ، ففي هذه الحالة يحق للمؤجر أن يعدل طلبه من استرداد العين المغتصبة إلى طرد المستأجر منها لانتهاء مدة عقد الإيجار .
وهذا الاستثناء أو القرينة القانونية تقتضيها متطلبات العدالة .
ب- دفاتر التاجر : نظراً لسرعة المعاملات التجارية ، وعدم اهتمام التاجر بتحرير الأوراق الكافية التي تثبت المعاملات التجارية التي يجريها ، وذلك لضرورة ملحة ، وهي سرعة العمل التجاري ، ولعدم تعطيله أو تأخيره .
أقر المشرع السعودي للتاجر ميزة وهي جواز أن يعتد بالدفاتر التجارية التي يقوم بتحريرها بنفسه لإثبات حقه ، ولكن يجدر القول هنا أن هذه القرينة ليست إلزامية للقاضي أن يأخذ بها ، فمن حقه أن يأخذ بها أو يعرض عنها ، أو يكمل اطمئنانه إليها عن طريق اليمين أو غيرها من وسائل الإثبات .
ثامناً- لا يحكم القاضي بعلمه الشخصي :-
1- معنى علم القاضي : يقصد بعلم القاضي بأن يسمع الألفاظ المسيئة أو لفظ الطلاق – على سبيل المثال – بأذنيه ، أو يرى الجريمة ومرتكبها بعينيه ، ففي هذه الحالة فإن القاضي علم علماً شخصياً بعيداً عن الأوراق ، وتحقيقات الادعاء بملابسات الواقعة .
2- حل المشرع لهذه الإشكالية : لحل هذا الأمر ولضمان حياد القاضي ، وحتى لا يتطرق الفساد إلى مجلس القضاء – فإن ترك للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي ، سيحكم كل قاض بما يراه بعيداً عن القانون ، ولن تكون العدالة محققة للشبهة التي ستحيط بالحكم في هذه الحالة – وضع المشرع قاعدة بعدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي حتى وإن رأى الواقعة بعينيه أو سمعها بأذنيه ، ففي هذه الحالة يجب على القاضي أن يتنحى عن نظر القضية ، ولا يتطرق إليها .
3- الاستثناءات على هذه القاعدة :-
أ- يقضي القاضي بعلمه الشخصي في التعديل والترجيح ، على سبيل المثال : شهادة أحد الشهود يشوبها عيب ، وشهادة الأخر سليمة ، ففي هذه الحالة يختار القاضي الشهادة السليمة ، ويلقي بالمشوبة بالعيب .
ب- يقضي القاضي بعلمه الشخصي فيما يحدث في مجلس القضاء ، سواء كانت المخالفة موجهة للمحكمة ولأعضائها أو لغيرهم ، فمن واجب القاضي أن يحفظ الأمن والنظام داخل مجلس القضاء ، ويحقق نزاهة الحكم .
ج- يقضي القاضي بعلمه الشخصي في القضايا المتعلقة بالنظام العام ، على سبيل المثال : يسمع القاضي بأذنيه الطلاق البائن ، فمن حقه في هذه الحالة أن يحرك الدعوى ضد المطلق ، لأن هذا من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، وإقرار هذه الميزة للقاضي من المشرع تحفظ أمن المجتمع وسلامته ، فمن المعلوم أنه إذا استمر الزواج بعد طلاق بائن يعد ما يحدث من المعاشرة بين الزوجين من قبيل الزنا .
تاسعاً- مبدأ حياد القاضي :-
1- ماهية مبدأ حياد القاضي : عمل القاضي يقتضي منه القيام بعمليتين أساسيتين ، الأولى البحث والتمحيص في الأوراق وفي حجج الخصوم وأدلتهم ، والثانية هي إنزال حكم القانون على النزاع بعد إتمام العملية الأولى ، وفهم النزاع بشكل سليم .
وفي العملية الأولى وهي البحث والتمحيص يجب عليه فهم وقائع النزاع ، هذا الفهم يجب أن يكون مستمداً ومستنبطاً من الخصوم أنفسهم ، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بناءً على تحقيقه الشخصي ، أو أن يستند إلى أدلة من صنعه أو اكتشافه هو ، فهذا يفتح الباب للتشكيك في أحكام القضاء .
2- طريقة الإثبات في ضوء مبدأ حياد القاضي : يثور التساؤل حول كيفية حكم القاضي في النزاع في وقت فرض القانون عليه الحياد وعدم التحقيق بنفسه أو استنباط أي دليل بنفسه . يتم ذلك بأن يقوم كل خصم بتقديم الدليل الذي يثبت حقه من وجهة نظره ، وعلى القاضي في هذه الحالة أن يقوم بأمرين متتاليين : الأول التأكد من قانونية الدليل الذي يطرحه الخصم ، الثاني إذا كان الدليل الذي قدمه الخصم قانونياً يقوم بطرحه على خصمه ليبدي دفاعه فيه .
كما ويفرض مبدأ حياد القاضي على القاضي أنه في حالة قيامه بأي عمل قضائي مثل أعمال الخبرة أو سماع الشهود ، أن يتم ذلك في مواجهة الخصمين معاً ليتسنى لكل منهما نفي الدليل أو إثباته في مواجهة خصمه .
الفرع الثاني- ملامح تطور عبء الإثبات (مذاهب الإثبات) :-
1- المذهب الحر أو المطلق : وهو يعني عدم التقيد بطرق معينة في الإثبات ، بل يترك للخصوم حرية اختيار الأدلة التي يستطيعون إقناع القاضي بها ، وهذا المذهب يقرب بين الواقع وحكم القضاء ، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة .
ولكن يعيب هذا المذهب أنه يؤدي إلى تحكم القضاء والتشدد في تحديد طرق الإثبات التي تصل بهم إلى الاقتناع .
2- المذهب المقيد أو القانوني : يختلف هذا المذهب في أنه يفرض على الخصوم وعلى القاضي طرق معينة في الإثبات حددها القانون ، فيجب على الخصوم إثبات أدلتهم وفقاً للطريق التي يرسمها القانون ، ودور القاضي هنا يكون التأكد من استيفاء هذه الأدلة للشروط القانونية .
ويعيب هذا النظام أنه لا يحقق العدالة بشكل مطلق ، فقد تكون الحقيقة ظاهرة ، ولكن يصهب إثباتها بالطرق القانونية .
3- المذهب المختلط : يجمع هذا المذهب بين المذهب الحر والمذهب المختلط ، فيكون الإثبات حراً في المسائل الجنائية ، ثم يكون فيه بعض التقييد في المسائل التجارية ، ثم يصل إلى قمة التقييد كما في المذهب المقيد في المسائل المدنية .
ويعيب هذا النظام أن النظم القانونية تختلف في تحقيق العدالة على حسب مدى تقييد الإثبات.
الفرع الثالث- مخاطر عبء الإثبات :-
كما ذكرنا سابقاً فإن لكل مذهب أو مرحلة من مراحل تطور عبء الإثبات مشاكلها التي تعرض تحقيق العدالة للخطر :-
ففي الإثبات الحر يكون الإثبات حراً كما يراه القاضي ، وهذا يؤدي إلى تحكم القضاء ، والتشكيك في أحكامهم .
وفي الإثبات المقيد ، فإن الحقيقة قد تكون جلية ظاهرة ، ومع ذلك يصعب إثباتها وفقاً للطرق التي رسمها القانون ، وبالتالي لا تتحقق العدالة .
وفي الإثبات المختلط الذي يجمع بين كلا النوعين الحر والمقيد ، فإن نظام الإثبات يكون مختلفاً في نفس النظام القانوني للدولة ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق العدالة أحياناً وعدم تحقيقها في أحيان أخرى .
الخاتمة :-
وضحنا في الأسطر القليلة السابقة عبء الإثبات ، والمبادئ التي تتفرع عن هذا العبء من ناحية الخصوم ، ومن ناحية القاضي نفسه ، كما تناولنا ملامح التطور التي مر بها ، والمخاطر التي تترتب على تبني أحد مذاهب الإثبات الثلاثة (الحر – المقيد – المختلط) .
أولاً- النتائج :-
أجاب البحث عن العناصر التالية :-
1- عبء الإثبات :-
حيث تم توضيح مفهومه ، والسبب الذي دعا إلى تسميته بالعبء .
2- مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام :-
فتم توضيح أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام ، وأن للخصوم أن يتفقوا على خلافها في أي مرحلة كان عليها النزاع .
3- العناصر المتفرعة عن عبء الإثبات :-
أ- الأصل في الإنسان براءة الذمة وأن من يدعي خلاف ذلك أن يثبت ما يدعيه .
ب- عدم جواز أن يصطنع الخصم دليلاً لنفسه ، واستثناء عقد الإيجار ، ودفاتر التاجر من هذا المبدأ.
ج- مبدأ حياد القاضي ، وعدم جواز أن يتدخل بدليل يراه من وجهة نظره ، ووجوب تنحيه عن نظر القضية إذا كان لديه معلومة بشكل شخصي قد تؤثر على حكمه في النزاع المعروض أمامه .
ثانياً- التوصيات :-
في ضوء النتائج سابقة الذكر يمكننا التوصية بوجوب تبني النظام القانوني لنظام الإثبات المقيد ، فبرغم العيب الذي يعتريه من احتمالية أن تكون الحقيقة ظاهرة ، ويصعب إثباتها طبقاً للنظام القانوني الإثباتي الذي يتبناه النظام القانوني في الدولة ، إلا أن ذلك يمنع أي فساد قد يعتري المنصة القضائية ، وإن قيل أن القضاء منزه عن الفساد ، وأنه لا ينبغي وصفه بذلك حتى على سبيل الاحتمال ، فيمكن الرد على ذلك أن نفسية الإنسان ليست بعيدة عن الخطأ والحيدة عن الحق ، وإن صح القول بأن القضاء منزه عن الخطأ والفساد ، فإن وجوب تبني نظام الإثبات المقيد يكمن في دحض حجج من يمكن أن يدعوا فساده أو خطأه نتيجة اتباع هوا القاضي في النظام الحر أو النظام المختلط .