مثال بحث علمي متكامل
نماذج بحثية

مثال بحث علمي متكامل

حرية الشروط العقدية

المقدمة

ان الانسان لايستطيع ان يعيش بمعزل عن المجتمع , وبهذا تربط بين افراد المجتمع علاقات اجتماعية لكي يستطيعوا التعايش و الاستمرار في الحياه , ويمثل العقد افضل وسيله للإنسان لضمان تبادل الخدمات والمنتجات , وهو ينظم الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع , والعقد هو اتفاق يلزم عدة اشخاص نحو شخص او عدة اشخاص اخرين بمنح او فعل او عدم فعل شئ ما .  وتعتبر الارادة هي أساس العقد حيث لايتم العقد الا عند تعبير الطرفين عن ارادتهما .ونظرا لاهمية دور الارادة الحرة في التعاقد فقد اصبحت هي الاساس في انشاء الروابط العقدية وترتيب اثارها .

 ان مبدأ القوة الملزمة للعقد ناتج عن مبدأ سلطان الارادة , وهو بذلك من الاثار المترتبة عن التعاقد فاذا نشأ العقد صحيحا بكل الاركان والشروط الخاصة به نتج عنه التزامات واصبح من  الواجب تنفيذها ولا يمكن التنصل منها بالنسبة لجميع الاطراف .

 وبهذا فان موضوع البحث يتعلق  بمبدأ بالقوة الملزمة للعقد وأثرها المباشر في الالتزامات العقدية , وقد اخذت نظرية الالتزامات ومن ثم نظرية العقد مكانة مرموقة في القانون المدني من الناحية العلمية النظرية والعملية , كما جعلها التشريع الوطني المصدر الاول للالتزام .

ولانها تعد حجر الاساس في كل مراحل الدراسات القانونية , فقد اصبحت من اهم المجالات للابحاث العلميه والقانونية , خاصة وانها واكبت التطورات الحديثة وتلاءمت مع مستجدات ومتغيرات العلاقات القانونية التعاقدية , وجميع الظروف المحيطة بها مثل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والدينية والاخلاقية والفلسفية والسياسية .

وعليه فان موضوع البحث – حرية الشروط العقدية – يندرج ضمن هذا الاطار , الا انه لاحدود له بسبب تطور وتشعب العلاقات التعاقدية في مجال القانون . فموضوع البحث يعالج جزئية هامة في في نظرية العقد المدني . حيث يعمل على تأكيد المبدأ ويبين الطبيعه القانونية له ويحدد الاسس اللتي يرتكز عليها والنتيجة المترتبة على عدم الالتزام به . ومن المسلم به أن قوة العقد تلزم الاطراف اللذين ارتضوا به . ولا يجوز للمتعاقدين او القاضي او المشرع نقض العقد او تعديله الا باتفاق جديد من قبل الاطراف وفقا للمبادئ اللتي ينظمها القانون , والا ترتبت جزاءات نتيجة الاخلال بالشروط العقدية . ولذلك وجب تنفيذ شروط العقد بأمانه واخلاص . غير انه قد لاتسير الامور كما هو مخطط لها . فقد يظهر ظروف غير محسوبة في العلاقات التعاقدية تمنع تنفيذها حسب ما اتفق عليه بين المتعاقدين . ولذلك يأتي التساؤل عن الاسس اللتي يستمد منها العقد قوته الملزمة . وللاجابة عن هذا التساؤل استعنا بقواعد الفقه والشريعه الاسلامية حيث انها نظام متكامل وتصلح لكل زمان ومكان .

* مشكلة البحث :-

          تحديد مفهوم الشروط العقدية ، ومدى حرية الأطراف المبرين للعقد في وضع هذه الشروط وتطويعها طبقاً لحاجتهم .

* أهداف البحث :-

        تحديد مدى حرية الأطراف المبرمين للعقد في وضع شروطها ، وصياغتها بما يتلاءم مع حاجتهم وظروفهم .

* أهمية البحث :-

أولاً- الأهمية النظرية :-

          تحديد مفهوم الشروط العقدية ، ومدى حرية الأطراف المبرين للعقد في وضع هذه الشروط وتطويعها طبقاً لحاجتهم .

ثانياً- الأهمية التطبيقية :-

          اعتبار البحث مسودة توضح مقدار الحرية المباحة للأطراف المبرمين للعقد ، تمكن الجمهور ، والقانونيين من الاستعانة بها في إبرام العقود دون إخلال بأي ركن من الأركان الواجبة التوافر فيها ، ودون تجاوز لمقدار الحرية التي يبيحها لهم القانون .

* حدود البحث :-

أولاً- الحدود الموضوعية :-

                    تحديد مفهوم الشروط العقدية ، ومدى حرية الأطراف المبرين للعقد في وضع هذه الشروط وتطويعها طبقاً لحاجتهم .

ثانياً- الحدود المكانية :-

          تنحصر حدود البحث في قانون المملكة العربية السعودية ، مع بعض المقارنات البسيطة لقوانين دول أخرى .

* منهج البحث :-

          يقوم البحث على المنهج التحليلي عن طريق تحليل مفهوم الشروط العقدية ، وماهية الحرية في وضعها من مراجع متعددة ، واستخدامها في خدمة هذه الدراسة .

* خطة البحث :-

أولاً- المقدمة :-

          وفيها شرح مختصر لموضوع البحث .

ثانياً- البحث :-

          وتم تقسيمه إلى مطالب ، ويندرج تحت كل مطلب عدد من الفروع ، ويندرج تحت كل فرع عدد من العناصر الفرعية كالتالي :-

المبحث الاول - الطبيعة القانونية للقوة الملزمة للعقد :-

ان الارادة حرة ولها الحق في ان تحدث ما تشاء في العلاقات التعاقدية بين الافراد . فللفرد كامل الحرية في التعاقد وارادته هي اللتي تنشئ العقد وترتب اثاره . فيتم التعاقد بمجرد ان يفصح الطرفان عن ارادتهما . والبحث عن طبيعة القوة الملزمة للعقد يستدعي التطرق لمعرفة هذا المبدأ من خلال المطلبين التاليين

المطلب الأول- ماهية القوة الملزمة للعقد :-

لقد اصبحت الارادة هي المسيطرة على العلاقات التعاقدية . وهي تعتبر المصدر الاول للالتزامات الناتجة عن التعاقد بين الاطراف . ومن شروط التعاقد الالتزام الكامل بين الطرفين بكافة الشروط . وقد تطلع المتفقين على هذا المبدأ الى ابعد من ذلك . حينما راوا بانه يجب ان تسخر جميع الاشياء لخدمة الفرد واحترام حريته . وارادته . فاساس علاقة الانسان بغيره هي الارادة وهوا لا يخضع للالتزامات الا اذا كانت ارادته متفقه معها . ولا يمكن اجباره عليها[1] .  

الفرع الاول- مفهوم مبدأ الزامية العقد :-

ان القوة الملزمة للعقد مبدا عالمي . وبمجرد انعقاد العقد بين الطرفين وجب عليهم الامتثال لشروطه كما لو كان قانونا . وبذلك يجب في حالة الرغبة في تعديل بنود العقد ان يتم ذلك برضاء كلا المتعاقدين . فان القوة الملزمة للعقد هي اللتي تمنع ان يقوم احد الافراد بالتعديل منفردا دون علم الطرف الاخر . ويكون التعديل بالارادة المشتركة بين كلا المتعاقدين . فكل ما اتفقوا عليه من الشروط والبنود تعامل معاملة القانون من حيث القوة ووجوب الالتزام بها . والقوة الملزمة للعقد تستمر مع ارادة المتعاقدين . ولهذا اصبح الثبات والاستقرار اهم ما يميز العلاقات التعاقدية .

الفرع الثاني- صفة الالزامية وعلاقتها بالعقد :-

يجب ان يصاحب العقد مبدأ الالتزام بين جميع اطرافه . بعد توافق الارادات الحرة لهم . ويستفاد من ذلك بان صفة الالزامية في العقد نابعة من التصور الارادي للعقد . والذي بدوره يلزم اطرافه باحترام وتنفيذ ما اتفق عليه بارادتهم الحرة . دون الحاجة للجوء للقانون . وبذلك فان حرية الارادة هي اساس العقد بين المتعاقدين . وهي اللتي تكسبه القوة الملزمة . وعليه فان الالزامية والعلاقة العقدية هما وجهان لعملة واحدة . ولا يمكن الرجوع عنها الا بموافقة المتعاقدين او القانون .

المطلب الثاني- تحديد نطاق القوة الملزمة للعقد :-

ان العقد المبرم بين المتعاقدين يتضمن حقوقا والتزامات يجب عليهم الالتزام بها . ويجي توضيح مضمون العقد عن طريق تحديد الالتزامات الناشئة عن العقد . ولاشك ان السبيل الى ذلك هو اعطاء الصفة القانونية للعقد .

الفرع الاول- القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع :-

لا يلتزم الاطراف المتعاقدة الا بما ورد في العقد المبروم . واذا دعت الحاجة الى تفسير نطاق العقد ومداه فيجب القيام بذلك . والاصل هو التزام المتعاقدين بما يحقق لهما ارادتهما الحرة . وما يتفقوا عليه من شروط في العقد المبرم . والغالب في العقود ان يتم الاتفاق فيها على الجوهر وتترك التفاصيل دون تحديد.

الفرع الثاني- القوة الملزمة للعقد من حيث الاشخاص :-

ان القوة الملزمة للعقد لا تتعدى المتعاقدين . حيث لا يتحمل البقيه من الناس التزامات لم يكونو طرفا فيها . فهذه الالتزامات هي في ذمة المتعاقدين دون غيرهم . كما ان العقد لا يفيد ولا يضر باحد غير المتعاقدين فقط . كما انه يعتبر الزاما قانونيا للمتعاقدين .

المبحث الثاني- قاعدة العقد شريعة المتعاقدين :-

اذا كان العقد صحيحا وتولدت القوة الالزامية للعقد فانه يجب على المتعاقدين والقاضي الالتزام بكل ما ورد به وتنفيذ جميع ما اشتمل عليه . وقد وصفت اغلب التشريعات العقد بانه شريعه المتعاقدين . والعقد لا يمكن نقض الالتزامات به الا بموافقة وتطابق االارادة الحرة للمتعاقدين  . ولا يمكن للقاضي أن يقوم بتعديله .

والعقد هو شريعه المتعاقدين ولا يجوز نقضه الا بموافقة اطراف التعاقد وليس بالارادة المنفردة . ويجب تنفيذ العقد بكل ما اشتمل عليه وبكل ما تفق عليه بين المتعاقدين . وعليه فان الارادة الحرة للمتعاقدين هي تعتبر القوة الملزمة للعقد .

المطلب الأول- قداسة الالتزام في العلاقة العقدية :-

يمنع القانون الوطني المساس بقداسة العلاقة التعاقدية . وقداسة القانون تمنع المساس به . فالقوة الملزمة للمتعاقدين تعد بكثابة تشريعا لهم . وهذا الالتزام لا يلزم المتعاقدين فقط بل يلزم القاضي والمشرع ايضا .

الفرع الأول- قداسة الالتزام بالنسبة للمتعاقدين :-

يجب على جميع الاطراف الالتزام بالعقد ولا يجوز لهم الانفراد بوقف اثره او انهائه . الا بالاتفاق بينهما وفقا للقانون . وبهذا فان العقد يعتبر امان قانوني وامان اقتصادي . ولا يمكن تعديله الا باتفاق ارادة الاطراف المتعاقدة على حد سواء . ولا يمكن للارادة المنفردة ان تستبعد اي شرط من شروط التعاقد بل لابد من توافق جميع الاطراف . فالعقد بمثابة القانون بالنسبه للمتعاقدين ولا يمكن لاحدهما عدم الالتزام باي بند من بنوده الا بموافقة جميع الاطراف المتعاقدة . لذلك يعتبر العقد هو شريعة المتعاقدين . ولذلك يجب على المتعاقدين الالتزام ببنوده حتى ولو كان هذا العقد يخالف نصا تشريعيا , طالما انه لا يؤثر على النظام والامن العام فلا ضير في ذلك .

الفرع الثاني- قداسة الالتزام بالنسبة للقاضي والمشرع :-

وكما استنتجنا بان القانون يمنع الارادة المنفردة من المساس بمبادئ العقد كمبدأ عام . فانه كذلك يقيد كلا من القاضي والمشرع . وعليه فان قدسية العلاقة الملزمة للقوة التعاقدية تمتد الي القاضي والمشرع . ولا يمكن الاعتداء عليها لاي سبب كان . فالمساس بها يعتبر كالمساس بالقانون .

كما ان القاضي لا يمكنه تعديل ما اتفق عليه المتعاقدان بمحض ارادتهما حتى وان كان ذلك منافيا للعدالة والقانون . بل انه ملزم باحترام شروطهما كما قرراها تماما . وعليه ان ينفذ اردة المتعاقدين . وليس من حقه التعديل في بنود العقد . لان العقد وليد ارادتين . وما تبرمه ارادتان لا تحله ارادة واحدة . كما يجب على القاضي ان يقدم للمتعاقدين ما يستطسع القيام به من اجل تنفيذ العقد .

واما بالنسبة للمشرع . فانه كذلك ملزم باحترام العقد وبنوده حتى وان صدر قانون جديد . فيظل القانون القديم يفرض سيطرته على تللك العلاقات التعاقدية . بمعنى ان المشرع لا يمكنه التعدي على الاتفاقات اللتي تمت على وجه شرعي[2] .

المطلب الثاني- عنصر الإلزامية في تنفيذ العلاقات العقدية :-

ان الالتزام بتنفيذ بنود العقد يبقى هو الاساس والاهم بالنسبة للعقد . لان العقد بدون الالزامية لا يحقق ايا من غاياته . والمقصود بالزامية العقد ان كل طرف من الاطراف االمتعاقدة ملزم بتنفيذ كافة البنود وبحسن نية . فمثلا اذا كان هذا العقد بخصوص البيع . فان البائع يلتزم بتسليم الشئ المبيع مقابل الحصول على الثمن المتفق عليه ضمن بنود العقد وعليه فان ماهية القوة الملزمة للعقد اساسها الوفاء والالتزام .

الفرع الاول- إلزامية تنفيذ مشتملات ومستلزمات العقد :-

ان القوة الملزمة للعقد تفرض على جميع الافراد تنفيذ كل ما اشتمل عليه من بنود , اي جميع الحقوق والالتزامات المقررة . يستنتج من ذلك , انه يجب على جميع الاطراف المتعاقدة الالتزام بما فيه من حقوق وواجبات , ويجب تنفيذ العقد بكل ما يتضمنه من حقوق وواجبات . كما يجب الالتزام بحسن النية والسلامة للمتعاقدين .

الفرع الثاني- إلزامية التنفيذ بحسن نية :-

يجب اتباع حسن النية اثناء تنفيذ العقد المتفق عليه فلا يجوز للمتعاقد ان ينفذه بصورة تنم عن سوء النية . وهذه العلاقة تشبه علاقة العمل اللتي تربط العامل برب العمل . فقد جاء في احد قرارات القانون الفرنسي ان ( المستخدم ملزم بتنفيذ عقد العمل بحسن نية . وعليه واجب ضمان تكييف اجرة الاجراء مع تطور اعمالهم .

مفهوم حسن النية :-

لقد تعددت واختلفت الاراء الفقهية في تحديد مفهوم حسن النية . ويعتبر حسن النية اساس في القانون بشكل عام وفي العقود بشكل خاص . واسمى وافضل مظهر لحسن النية هو الالتزام بالعقود والالتزام بالبنود المتفق عليها في العقد . ويجب ان يتم الاحترام بين المتعاقدين وان يتم التنفيذ وفقا لارادتهما وليس بارادة منفردة فقط . فمبدأ حسن النية يعبر عن الامانة والصدق واستقامة الضمير والنية السوية التي لا تريد الاضرار بالغير والامتناع عن الغش والزيف والخداع .

ثانيا : مظاهر حسن النية :-

لحسن النية مظهران وهما :-

1- واجب الصدق :-

يتمثل في ان المتعاقد ملزم باعلام الطرف الاخر بكل التفاصيل الضرورية ما اجل احسن تنفيذ للعقد على اكمل وجه . فهو يفرض على المتعاقدين الالتزام بالوفاء والامانة والنزاهة والاخلاص . وان المتعاقدين ملزمين بتنفيذ كافة بنود العقد بكل امانة ونزاهة واخلاص ، ويفرض القانون هذا الواجب .

2- واجب التعاون :-

يتمثل في تسهيل شروط العقد للتنفيذ . والالتزام بالمعاملات وحسن النية . فالعقد يعتبر علاقة تعاونية بين طرفين او اكثر وليس علاقة خصومة . لان تعارض مصالح المتعاقدين لا تقف حاجزا يمنعهم من التعاون لتنفيذ كافة بنود العقد كما هو متفق عليه على اكمل وجه . فمجهود الفرد ضئيل ومحدود ولابد من التعاون بين كافة الافراد لتعود المنفعة على الجميع دون استثناء .

المبحث الثالث- أساس القوة الإلزامية للعقد :-

تعتبر القواعد الدينية والاجتماعية هي التي تمد العقد بقوته وهناك اسس ومبادئ تعتمد عليها القوة الملزمة للعقد . منها ما يعود للارادة الحرة للاطراف .

المطلب الاول- الاساس الاداري وسيادة المذهب الفردي :-

للانسان الحرية في تحديد العلاقات والقواعد التي يسير وفقا لها . ويقوم مبدأ القوة الملزمة للعقد على اساس ارادة الانسان . ومبدأ الارادة هو حرية فردية .

الفرع الاول- سلطان الارادة وحرية الانسان الطبيعية :-

اساس القوة الملزمة للعقد هي الارادة الحرة للافراد بل يعتبر هذا المبدأ هو أساس تكوين العلاقة العقدية . ويري أنصار هذا المذهب ان الفرد هو محور العلاقة العقدية وارادة الفرد هي المسؤلة عن انشاء الروابط العقدية وهي اللتي تتحمل ما ينتج عنها من اثار .

ونستنتج من ذلك ان مبدأ سلطان الارادة الحرة للفرد هي الكفيلة بانشاء الروابط العقدية وما تنتجه من اثار .

ولقد اصبح هذا المبدأ مترسخا في المعاملات العقدية منذ سيطرة النظام الرأسمالي . فان ارادة وحرية الافراد غير متناهية لانها المسؤلة عن ابرام العقود وما يترتب عليها من اثار . وهذا المبدأ يشتمل على العديد من النظريات والافكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي كان لها الاثر البالغ على نظرية العقود في العهد القديم والعهد الحديث .

ويستدل من ذلك على ان مبدأ حرية الارادة يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحليل الفلسفي اي ان الناس ولدوا احرارا ومتساويين . فان الانسان خلق حرا من الاساس وحرية ارادته هي حرية مطلقة وغير مقيدة باي شروط . وبذلك فان الارادة الحرة الفردية هي المبدأ الاساسي في نظام القوة الملزمة للتعاقد . فان الانسان الذي التزم بارادته ملزم بتنفيذ كل بنود التعاقد وملزم بالوفاء بها .

ويرى اصحاب هذا المبدأ بان الفرد هو العمود الفقري للنظام الاجتماعي وهو المسؤل الاول عن تحقيق اهدافه . وحرية الفرد هي التي تكمل له شخصيته ولا يمكنه التعهد بالالتزامات الا بمحض ارادته هو فقط . لان التعاقد الذي يستند على الارادة الحرة للمتعاقدين فانه يتناسب مع القانون الطبيعي للمجتمع الذي يتعايش فيه كما ان الارادة الحرة هي اساس الاتفاق في العقد فهي الاساس في تكوين العقد وتحديد شروطه وكافة البنود طالما لم تخرج عن اسس وقوانين المجتمع[3] .

ويستفاد من ذلك بان حرية الافراد هي نقطة القوة في العقود المتفق عليها بينهم .

الفرع الثاني- سلطان الارادة والليبرالية الاقتصادية

يرى مؤسسي المذهب الاقتصادي الليبرالي بأن الارادة هي صاحبة السلطة والنفوذ على المتعاقدين . كما ان العلاقات الاقتصادية والسياسيو والاجتماعية التي تمثل همزة الوصل بين الافراد والجماعات تستوجب ان يتم استبعاد أي شئ قد يعوق الحرية التعاقدية وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين الافراد . كما ان تحقيق المساواة بين الاطراف المتعاقدة هي التي بدورها تكون السبب في تحقيق مصالح الافراد المتعاقدين , كما ان اصحاب المذهب الاقتصادي الليبرالي يعتقدون بان حرية الارادة الفردية هي التي تضمن التوازن الاقتصادي في المجتمع . كما ان المصلحة العامة ما هي الاتحقيق للمصالح الفردية الخاصة للافراد . بمعنى انه نشأ العقد بين الارادات الحرة للافراد المتعاقدة لتحقيق مصالحهم وبذلك يتحقق المساواة بين مصالح هؤلاء المتعاقدين , كما ان اساس الحرية الاقتصادية هو مبدأ سلطان الارادة . وعليه فان النظام الليبرالي الاقتصادي جعل نت العلاقات التعاقدية بين المتعاقدين تستمد قوتها من اساس ارادي محض للمتعاقدين .

المطلب الثاني

الاساس الديني الاخلاقي والاقتصادي الاجتماعي

ليست الارادة هي القوة الملزمة الوحيدة للمتعاقدين . فقد يستمد العقد قوته وسلطانه من أسس أخلاقية ودينية كمبدأ الوفاء والصدق والامانة . واسس اقتصادية واجتماعية . مثل الثبات القانوني والمعاملات بين الافراد .

الفرع الاول

الاساس الديني والاخلاقي

ان الاساس في العقود المبرمة بين المتعاقدين هو الالتزام بالاخلاق اي ان حرية الارادة التي كان لها السبب في انشاء التعاقد ملزمة بالتنفيذ لجميع بنود التعاقد وفقا للمبادئ الدينية والخلقية .

كا ان صل القاعدة التي تنص على ان العقد شريعه المتعاقدين يعود بدوره للشريعه الاسلامية حيث ان قواعد الين الاسلامي جاءت صريحة وواضحة وضوح الشمس في الحفاظ على على العقود والالتزام بها . حيث قال الله عز وجل ( أوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤؤلا ) وعليه فان الانسان يجب عليه احترام العقد المبرم مع غيره التزاما بقواعد الشريعه الاسلامية . وهذه الاوامر الالهية جاءت امرة مما يدا على انزال العقوبة والجزاء بمن يخالفها والالتزام بالعهود أمر مفروض على المتعاقدين .

وعليه فان حرية التعاقد والوفاء بالعهد من المبادئ الاساسيه في الفة الاسلامي . والمعاملات . والشريعه الاسلامية قد استبقت جميع الشرائع والاديان في الوفاء والالتزام بالعلاقات التعاقدية والحفاظ على مصالح المتعاقدين افرادا وجماعات

الفرع الثاني

الاساس الاقتصادي والاجتماعي

ان القوة الملزمة للعقد تتمركز في المجالين الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر من اهم الميادين في المعاملات التعاقدية . فالالتزام بالعقد يتطلب الاستقرار في المعاملات وما تتطلبه المصلحة الاجتماعية .

ان الاساس الاقتصادي يرتكز على توفير الامن والاستقرار في المعاملات بين افراد المجتمع . وهو بدوره يحمي مصالح المتعاقدين من المخاطر التي قد تهددها في المستقبل . كما يقصد بالساس الاقتصادي والاجتماعي للقوة الملزمة للعقد توفير الثقة والامان في التعامل بين الاقتصاديين من جهة وبين عامة الناس في المجتمع من جهة اخرى حتى يعم الاستقرار والامان بين افراد المجتمع كافة . ولان الهدف الاساسي من العقود هو فرض الالتزامات والحفاظ على الحقوق والواجبات , فلذلك يجب ان يسود النظام في المجتمع كافة , ويتم التحكم في جميع المعاملات القانونية بالعقود فهي الوسيلة الافضل لضمان الحفاظ على الحقوق والواجبات لجميع افراد المجتمع على حد سواء .

المطلب الثالث

الاساس القانوني والقضائي

نظرا للاهمية القصوى للعقد كمصدر اساسي للالتزامات في العلاقات القانونية . نجد ان كل التشريعات القديمة والحديثة اهتمت به اهتمام خاص . كما اهتمت به ايضا المؤسسات القضائية

كما ان القانون هو الذي يمد العقد بقوته والزاميته بهدف تحقيق المصالح المتفق عليها بين الافراد والجماعات .

الفرع الاول

اساس القوة الملزمة للعقد في القانون القديم

 اختلفت القوانين القديمة في القوة الملزمة للعقد وفقا لتطور العلاقات القانونية . ففي زمن الرومان تنازعت بين الشكلية والرضائية , وفي عهد الكنيسة سادت القواعد الدينية وطغت على سلطان العقود .

أولا: في القانون الروماني

في بداية العهد الروماني , كانت الحياة البدائية تتعيشها الشعوب . حيث اعتبر ت الالفاظ كشروط لابرام العقود , وذلك باوضاع معينة من الكتابات , فلم تكن الارادة الحرة بين المتعاقدين كافية لابرام العقد , وهذا بدوره ادى الى انحطاط من شان الارادة , غير ان ازدياد المعاملات ادى بدوره الى تطور القوانين الرومانية , فقضت على فكرة الشكلية في العقود , وانتقلت الى ضرورة وجود الارادة الحرة للمتعاقدين من اجل ابرام العقود , وبذلك تحولت العقود من الشكليات الى الارضاء .

ثانيا : في القانون الكنسي

بالرغم من ان العقود تحولت من الشكلية , فلم يتم القضاء عليها بشكل كامل , وفي المقابل قامت الكنيسة بنشر مبادئ خلقية مستوحاة من تعاليم الديانة المسيحية .

وأما المبدأ الاول انه بمجرد الاتفاق بين المتعاقدين يكتسب العقد قوته الالزامية دون الحاجة لاي طقوس

وأما المبدأ الثاني ان العقد يكتسب قوته الملزمة بالتفاق بين المتعاقدين , وكل من حاول الاخلال ببنود العقد وشروطه فانه يعتبر كاذبا , والكذب خطيئة دينية .

وبذلك في عهد الكنيسة , تكونت القوة الملزمة للعقد وبنيت على اسس دينية بحتة , وتفيد بأنه يستوجب على المتعاقدين عدم الاخلال ببنود العقد تجنبا للخطيئة والوقوع في الاثم ,

الفرع الثاني

أساس القوة الملزمة للعقد في القانون الحديث

بعد تطور الحضارة الرومانية وقوانينها , وقانون الكنيسة والتوسع في المعاملات والتجارة بين الافراد , وفي المقام الاول مبادئ الشريعة الاسلامية التي كانت اول من نظم التعاملات بين الافراد , بدأت التشريعات تهتم اهتماما خاصا بهذه المبادئ , حسب طبيعة كل مجتمع[4]

اولا : في القانون الفرنسي

ان القوة الملزمة للعقد مؤكدة ومعروفة بمصطلحات مشهورة , بواسطة المادة 1134 من القانون المدني الفرنسي , والتي تنص على : ( الاتفاقات التي تكونت على نحو شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة الى من ابرموها ....)

وعندما ندقق النظر في الفقرة نعتقد ان هذه المادة ساوت بين العقد والقانون في المنزلة , وعندما نقول ان العقد شريعة المتعاقدين لا يعني ذلك ان القانون والعقد متساويان , بل انها تقصد التشبيه بين العقد والقانون حيث ان العقد يقوم بعمل مماثل للقانون , فهو يعمل على تنظيم العلاقة بين المتعاقدين والمحافظة على تحقيق مصالحهم , ويستنتج من ذلك بان القوة الملزمة للعقد متضمنة في القانون , ويجب تنفيذ جميع بنود العقد بالتراضي بين الاطراف وبحسن نية كما اشرنا سابقا .

ثانيا : في القانون المصري

ينص القانون المصري على ( العقد شريعة المتعاقدين , ولا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين , او للاسباب التي يقررها القانون .....)

ان القوة الملزمة للعقد ترتكز قانونيا على هذه المادة , وهي تلزم كلا من طرفي العقد والقاضي بتنفيذ جميع بنود العقد والتي اتفق عليها مسبقا بالارادة الحرة للمتعاقدين , كما لو انهم يلتزمون بتطبيق القانون , بحيث لا يتعارض مع الاداب والاخلاق العامة .

ويعني ذلك بان الالتزام ببنود العقد يماثل الالتزام بالقانون ,  اي ان كل ما تعهد به المتعاقدون في العلاقة العقدية له نفس قوة ما فرضه القانون ذاته .

فالمادة تعني بانه يحرم المساس ببنود العقد بصفة منفردة لا بالنقض ولا بالتعديل , الا اذا تم اتفاق جديد بين المتعاقدين , او تم تشريع قانون جديد يسمح بذلك .

ثالثا : في القانون الجزائري

ذكر القانون الجزائري القوة الملزمة للعقد في المادتين 106 و107 من القانون المدني , اما المادة 106 فقد نصت على ( العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين , او للاسباب التي يقررها القانون ) ونصت المادة 107 على ما يلي ( يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية ...)

ونستنتج من هاتين المادتين ان القوة الالزامية للعقد تصبح كقوة القانون , فلا يمكن تعديلها او تغيير اي بند فيها الا بالاتفاق بين المتعاقدين وبكامل ارادتهما معا .

والمتعاقد لا يمكنه المساس ببنود العقد او تعديلها حتى وان شعر بانها غير عادلة بالنسبة له , فلمساس بالعقد كالمساس بالقانون , فهو ملزم باحترام بنود العقد وعدم المساس بها كما هو ملزم بالقانون وتشريعاته تماما .

والقاضي ايضا ملزم مثل المتعاقدين باحترام بنود العقد وعدم المساس بها , كما تلزمه احكام القانون ايضا . ونجد بان التشريعات الفرنسية والمصرية والجزائرية ,  اتفقت في مضمونها حول القوة الملزمة للعقد ولعل السبب في ذلك اعتبارات تاريخية جعلت جميع النصوص التشريعية لهم متطابقة .

المبحث الرابع

تدخل المشرع غير المباشرفي تحديد مضمون العقد

سبق القول بانه لا يجوز التعديل في بنود العقد او المساس بها الا بموافقة الطرفين كلاهما , كما انه لا يجوز ايضا للقاضي المساس به كما لا يجوز له المساس باحكام القانون , غير ان المشرع استثناءا لبعض الحالات منح القاضي سلطة تعديل العقد او انهائه في ظروف خاصة .

وقد ادى ذلك الى اثارة الجدل باعتبار ذلك يشكل قيودا على حرية الافراد ,  ويؤدي الى عدم الاستقرار.

والقاضي يستطيع التدخل في الارادة الحرة التعاقدية للافراد , فتارة يضيف التزاما جديدا الى العقد ليوسع من مضمونه , واحيانا اخري ينتقص مما اتفق عليه المتعاقدان . وهذا يعني بان القاضي يضيف الى العقد التزاما لم يتفق عليه ولم يقبل به المتعاقدين وهذا بدوره يؤثر على حرية الارادة .

المطلب الاول

سلطة القاضي في التعديل في مرحلة تكوين العقد

يمنح القاضي الجزائري سلطة التعديل في مرحلة تكوين العقد , كسلطته في تعديل الشروط التعسفية لعقد الاذعان , ورفع الغبن ,  واخيرا نظرية تحول العقد وانقاصه .

الفرع الاول

سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية لعقد الاذعان

يجب في التعاقد ان تسوده حرية الارادة بحيث يوافق كل طرف على الشروط المناسبة له , وهذا هو عقد المساومة , وهناك نوع اخر من العقود , حيث ان احد الطرفين ينفرد بوضع الشروط المناسبة له , ولا يكون للطرف الاخر ان يعدل فيها , بل عليه اما ان يقبلها كما هي , او يرفضها , ويكون قبوله لها بالتسليم والاذعان .

اي ان التعاقد في عقود الاذعان يتم بناءا على عقد يقدمه صاحب الخدمة , ثم قبول الطرف المذعن للشروط دون مناقشة او رفضها . وغالبا ما تكون عقود الاذعان مكتوبة , يعدها المحترف سلفا ويعرضها على زبائنه , وقد يتخذ صور اعلانات او ملصقات او مطبوعات توضع في محلات استقبال الجمهور كما هو الحال بالنسبة لشركات التأمين .

ولقد تعرضت اغلب القوانين العربية لعقد الاذعان دون وضع تعريف له , ومنها المشرع الجزائري , اكتفى بالحديث عن كيفية التراضي عن عقد الاذعان , ولم يعط له تعريفا دقيقا ومفصلا , يسمح لنا بتحديد خصائصه , كما في المادة 70 من ق. م. ج ( يحصل القبول في عقود الاذعان بمجرد التسليم بشروطه مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها ) , وهذا النوع من العقود يسمى بعقد الاذعان , وهو العقد الذي يتم فيه القبول بشروط التعاقد ولا تقبل فيه المناقشة , والكثير من العقود تصلح بان تصبح عقود اذعان متى توافرت شروط الاذعان فيها[5] .

ومن أمثلة عقود الاذعان , عقد العمل في الصناعات الكبرى ولدى الشركات , عقد التامين , عقد النقل البري , عقد النقل البحري , عقد النقل البحري , عقد الاشتراك في الكهرباء والمياه والغاز والهاتف .

الفرع الثاني

سلطة القاضي في تعديل العقد للغبن والاستغلال

في التشريع الجزائري اعطى الحق للمتعاقد ان يطعن في صحة العقد اذا توفرت فيه عناصر الاستغلال , وله حرية الاختيار في ابطال العقد او انقاص الالتزامات الى الحد الذي يرفع به الغبن بدلا من ابطال العقد , وهذه الدعوى تسقط اذا مضى عام على تاريخ العقد , وهو ماتنص عليها المادة 90 الفقرة الثانية من ق.م.ج

الفرع الثالث

نظرية تحول العقد وانقاصه

يعني ذلك تحول العقد من عقد باطل الى عقد صحيح , وعلى المتعاقدين الخضوع لاحكام وشروط هذا العقد , وللتطبيق الصحيح لهذه النظرية , يجب توفر شروط معينة وهي النية المقصودة حيث ترتبط نية المتعاقدين بالعقد الاصلي وليس العقد الباطل , وهناك من يرى عكس ذلك , حيث تعطي الحق للقاضي ان يفترض ان نية وارادة المتعاقدين تتجه الى العقد الصحيح وليس العقد الباطل .

الخاتمة

لقد تناولنا في هذا البحث مبدأ القوة الملزمة للعقد وحدوده , وهو يعتبر من اهم المبادئ القانونية في نظرية العقد والالتزام بمبادئ العقود , وركزنا على مدى ثبات هذا الاساس في ظل التغيرات التي تطرأ على العلاقات التعاقدية والقيود الواردة عليها . ومنذ قرنين كاملين تميزت العلاقات التعاقدية بالقدسية التامة وكان من غير الممكن المساس بها وبقدسيتها ,فاذا اتفق المتعاقدون  بارادتهما الحرة على ابرام عقدا وحددت بنوده , اكتسب الالزامية واصبح ثابتا وواجب التقديس والتنفيذ .

ووفقا لقاعدة التي تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين , ليس لاي من المتعاقدين ان يغير من بنود العقد المتفق عليه سواء بالزيادة او النقصان الا بموافقة الطرف الاخر وليس بارادته منفردا , فما يتفق عليه ارادتان لا ينقضه ارادة واحدة . ولهذا اصبح هذا المبدأ بمثابة القاعدة الاساسية في جميع العلاقات التعاقدية , والزم هذا المبدأ القضاء باحترام الروابط التعاقدية بل ومد يد العون للمساعدة على تحقيق المصلحة للجميع بحسن نية وبأمانة واخلاص . واصبحت الروابط العقدية بمثابة القانون للدلالة على حرمتها وقدسيتها واهميتها ووجوب تنفيذها . الى جانب القواعد الدينيه والمبادئ الخلقية التي الزمت بالوفاء بالعهود لضمان الثقة والامان والاستقرار في التعاملات بين افراد المجتمع . وذلك الى جانب القانون والقضاء اللذان اهتما اهتماما خاصا بهذا المبدأ

وعلى الرغم من اهمية هذا المبدأ فقد كان لابد من خضوعه لضوابط وتقييدات , من اجل تحقيق المنافع للمتعاقدين سواء كانو افرادا او جماعات , وبهذا امكن التدخل في العلاقات التعاقدية بعدما كانت الارادة الحرة للمتعاقدين هي فقط من يحكمها ويحدد بنودها , فاصبحت مقيدة بقيود قضائية وقانونية يمنع المساس بها .

فبعدما كانت العلاقة التعاقدية مقدسة مثل القانون لا يستطيع احد المساس بها , اصبح للقاضي الحق في التدخل في العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين من اجل تحقيق العدل والانصاف . كما اصبح لتخل القاضي الاهمية من حيث اتجاهات اخرى في العلاقة التعاقدية مثل التعسف , والاذعان , ورفع الغبن . وبهذا تم اعادة التوازن الاقتصادي للمجتمع وخضعت الارادة الحرة للنظام العام والتضامن الاجتماعي . وقد ادى توفر التعاملات التعاقدية وتوفر السلع والخدمات الى وجود تدخلات قانونية لحماية الاطراف الضعيفة من الاستغلال وحرية الارادة هي اساس العلاقات التعاقدية , فلابد من ان تاخذ مكانتها المرموقة في المجتمع , ولكنها في العموم ليست مطلقة بل تخضع لتدخلات قضائية وتشريعية . فقد اعطى القانون للفرد التعاقد بحرية , ولكنه على الجانب الاخر قيد حريته حماية لمصالحة ومصالح غيره , ومن اجل الحفاظ على امان المجتمع واستقراره وعدم المساس بالاداب العامة للمجتمع . فالعقد الصحيح يجب ان يحقق التوازن بين المتعاقدين بتقييد حرية الطرف الاقوي والاخذ بيد الطرف الضعيف .

النتائج :-

          أجاب هذا البحث على الأسئلة التالية :-

أولاً- معني الشروط العقدية قانوناً .

ثانياً- ماهية الشروط الملزمة للعقد .

ثالثاً- متى يكون الشرط حراً يمكن أطراف العقد من تطويعه .

رابعاً- الأسس التي تقوم عليها الشروط العقدية الملزمة والحرة .

التوصيات :-

1- توضيح معنى الشرط العقدي للقانونيين ، والفرق بين الملزم والغير ملزم .

2- بيان الأسس الأخلاقية التي تقوم عليها الشروط الملزمة للعقد بحيث يصل المضطلع إلى قناعة بها وليس إجباراً على اتباعها .

المراجع :-

أزواو, أجعود و, أيت موهوب نونور, دور الإرادة في إنشاء العقد مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون خاص شامل (بجاية-الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبدالرحمن ميرة-بجاية, 2017(

العتيبي, محمد بن عبدالله بن جفين, سلطان الإرادة في إنشاء الشروط العقدية بحث تكميلي لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء (المملكة العربية السعودية: المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 2012(

عبدالقادر, علاق, أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها دراسة مقارنة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص (تلمسان-الجزائر: كلية الحقوق-جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان-الجزائر, 2008(

قدار, مرزوقي, اتجاه المشرع الجزائري نحو العقد المدني في الزواج مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص (بلقايد-الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة وهران-بلقايد, 2013(

يسمينة, مندي آسيا, النظام العام والعقود مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق فرع العقود والمسؤولية (الجزائر: كلية الحقوق-جامعة يوسف بن خدة, 2009(



[1] أجعود أزواو و أيت موهوب نونور, دور الإرادة في إنشاء العقد مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون خاص شامل (بجاية-الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة عبدالرحمن ميرة-بجاية, 2017).

[2] محمد بن عبدالله بن جفين العتيبي, سلطان الإرادة في إنشاء الشروط العقدية بحث تكميلي لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء (المملكة العربية السعودية: المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 2012).

[3] علاق عبدالقادر, أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها دراسة مقارنة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص (تلمسان-الجزائر: كلية الحقوق-جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان-الجزائر, 2008).

[4] مندي آسيا يسمينة, النظام العام والعقود مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق فرع العقود والمسؤولية (الجزائر: كلية الحقوق-جامعة يوسف بن خدة, 2009).

[5] مرزوقي قدار, اتجاه المشرع الجزائري نحو العقد المدني في الزواج مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص (بلقايد-الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة وهران-بلقايد, 2013).

مقالات ذات صلة